منتديات المسلمين
 مجموعة فتاوى حول الحج T4p87810
منتديات المسلمين
 مجموعة فتاوى حول الحج T4p87810
منتديات المسلمين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مجموعة فتاوى حول الحج

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اسامة
صاحب الموقع
صاحب الموقع
اسامة


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 643
تاريخ الميلاد : 21/05/1996
العمر : 27
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
الدولة : الجزائر
الموقع : الجزائر
1
الاوسمة : وسام الاداري المميز

 مجموعة فتاوى حول الحج Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة فتاوى حول الحج    مجموعة فتاوى حول الحج I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2012 7:39 pm

مجموعة فتاوى حول الحج (2-2) إدارة الملتقى الفقهي




فتاوى الحج من موقع الإسلام اليوم (2-2)
طاف من داخل الحجر

السؤال
اعتمر رجل وطاف أربعة أشواط من داخل حجر إبراهيم، ثم رجع إلى بلده، ما حكمه ؟ وما الواجب عليه الآن ؟
الجواب
لا أدري هل يقصد داخل حجر إسماعيل، أم داخل مقام إبراهيم ؟ لكن لعل قصد السائل حجر إسماعيل؛ لأن الطواف أغلبه ما بين الكعبة ومقام إبراهيم، ولعل الذي أشكل على السائل هو أنه طاف من داخل حجر إسماعيل .
جزء من حجر إسماعيل هذا من الكعبة ، فالذي يطوف من داخله لم يطف بالكعبة، وحينئذٍ فطوافه يُعدّ غير صحيح ، والسعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح ، والحلق أو التقصير لا يكون إلا بعد تمام العمرة ، فهذا الرجل الذي ذكر لا يزال في حال إحرام، وعليه أن يرجع إلى مكة وأن يكمَّل عمرته ؛ لأن ما فعل سابقاً كله غير صحيح، ويطوف سبعة أشواط على الكعبة وعلى حجر إسماعيل، ويسعى بعد ذلك ثم يحلق شعره أو يقصر ، وإذا حصل له أمور تخلُّ بإحرامه فإن عليه أن يوضحها ، لكن لا مانع من أن نفترض افتراضات نتوقع حصولها ، فإذا كان له زوجة وجامعها فإنه يجب عليه أن يعيد إحرامه ويكمَّل عمرته الأولى ، ثم بعد ذلك يلزمه أن يأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء ، ويلزمه مع هذا أن يذبح شاة بمكة لأنه أفسد إحرامه بمعاشرته لزوجته قبل أن يتحلل ، هذا والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هل الحدث أثناء الطواف يبطله؟
السؤال
ما حكم من أحدث أثناء الطواف من الخوف، حيث إنه شخص كبير بالسن، ودعت الحاجة إلى حمله أثناء الطواف فخاف وأحدث، ما حكم عمرته وهل يلزمه شيء؟
الجواب
الحدث أثناء الطواف لا يفسد الطواف في أصح قولي العلماء، فإذا كان أتم طوافه بعد الحدث ثم سعى وحلق أو قصر فلا شيء إن شاء الله عليه .
طواف الطفل
السؤال
ما حكم حمل الأطفال الصغار أثناء الطواف، مع أنه ينظف قبل الطواف لكن الطفل يخرج منه نجاسة ولا يشعر بها حامله، وإذا كان هذا الطفل قد أحرم كيف تتم عمرته، هل طوافه مع الذي يحمله يكفيه أو يطاف به مستقلاً؟ أرجو التوضيح.
الجواب
يجوز لك أن تحمل الطفل في الطواف وإن لم يكن الطفل طاهراً؛ لأن طهارته ليست شرطاً لصحة طوافه، لكن ينبغي أن يكون الطفل متطهراً من النجاسة، وإذا كان الطفل قد أحرم فيفعل به وليه كما يفعل الكبير من إحرام وطواف وسعي وتقصير، وإذا طاف به من يحمله فالأحوط أن يطوف به طوافاً مستقلاً ويسعى به كذلك، وقد قال سماحة الشيخ/ ابن باز: "فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأفضل أن يطوف لنفسه طوافاً مستقلاً، ويسعى لنفسه سعياً مستقلاً احتياطاً للعبادة، والله أعلم.
اختيار ابن تيمية في طواف الوداع للمعتمر
السؤال
ما حكم طواف الوداع في العمرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وفي أي كتاب ذكر ذلك؟
الجواب
طواف الوداع في العمرة عند ابن تيمية - رحمه الله - وفي الحج وفي غيرها، يراه واجباً مستقلاً، ليس من تمام حج ولا عمرة، ولكنه يجب على كل من خرج من مكة، ولهذا من أقام بمكة لا يودع، وهذا القول مذكور في : مجموع فتاوى ابن تيمية (26/6)، والله أعلم.
حاضت قبل طواف الإفاضة
السؤال
حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.
الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت، وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني.
طواف الوداع لأهل جدة
السؤال
اختلفت الآراء حول طواف الوداع لأهل جدة، أفيدونا أفادكم الله ونفع بعلمكم وزادكم الله علماً، وجمع بيننا في الجنة إن شاء الله.
الجواب
أهل جدة يجب عليهم طواف الوداع بنص الحديث: "لا ينفرن أحُدُ حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (1327) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أو كما قال، فكل خارج من مكة بعد الحج عليه طواف وداع. والله أعلم.
عدد أشواط الطواف
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أطوف طواف تنفل فهل يجب علي أن أكمل سبعة أشواط؟ أم أنني أطوف ما استطعت مثلاً ثلاثة أشواط ثم أنصرف، أو ثمانية أشواط أو 12 أو 13 إلخ، يعني من غير تقيد بعدد محدد؟ أريد جواباً حول هذا السؤال، علماً أنني كنت أقوم بذلك فأطوف ما استطعت ولا أتقيد بعدد معين وبعد ذلك أنصرف. (وهنا أقصد طواف التنفل).
الجواب:
يجب أن يكون كل طواف سبعة أشواط، سواء كان ركناً من أركان الحج والعمرة أو واجباً، أو مسنوناً، أو تطوعاً مطلقاً، ولا مانع إذا أكمل السبعة أن يستأنف سبعة أخرى، وإذا أقيمت الصلاة وهو لم يكمل طوافه دخل في الصلاة ثم أكمل ما بقي عليه من السبعة ولعل الأولى ألاّ يحتسب الشوط الذي قطعه قبل أن يتمه إلى الحجر الأسود، خروجاً من الخلاف.
هل يجب الطواف عند كل دخولٍ للحرم؟!
السؤال
من المعلوم أن تحية الحرم الطواف، فهل يجب الطواف عند كل دخول للحرم أو فقط في أول مرة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالداخل للحرم لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يدخل لكي يطوف، فهذا تحية البيت بالنسبة له الطواف، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف، ويغنيه ذلك عن تحية المسجد.
الحالة الثانية: أن يدخل المسجد لا لأجل الطواف، وإنما لكي يصلي أو يقرأ أو يحضر دروس أهل العلم، فتحية المسجد "أن يصلي ركعتين"؛ لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". أخرجه البخاري (1167)، ومسلم (714).
طاف شوطين فقط
السؤال
وفقني الله -عز وجل- لأداء فريضة الحج أنا وزوجتي، وقد آثرنا أن نؤجل طواف الإفاضة ونجعله مع طواف الوداع بنية واحدة، ولكن المشكلة أننا بعد الوصول للحرم الشريف كان الزحام شديداً جداً في الطواف، وكان الوقت بعد صلاة العشاء مباشرة يوم الثاني عشر، فحاولنا الطواف في السطح وفي الدور الثاني وفي الدور الأول، ولم نستطع إلا طواف شوطين فقط، وكان الزحام شديداً، وكنا أيضاً منهكين ومتعبين للغاية، فعدنا إلى الرياض ولم نكمل طوافنا، علماً أنني جامعت زوجتي بعد عودتنا للرياض .1ـ هل حجنا هذا صحيح؟ وهل لا زلنا محرمين، ولم نتحلل التحلل الثاني، وماذا يلزمنا من القضاء، علماً أن حجنا قران وقد سقنا الهدي في وقته؟ وحال وصولنا لمكة المكرمة (يوم 7 ذي الحجة ليلة أو فجر 8 ذي الحجة) قمنا بتأدية العمرة وطفنا وسعينا .فهل يجزئ طوافنا شوطين في الوداع ونية الإفاضة أيضاً ؟ وهل لنا العذر حيث وصل بنا الزحام، وتداخلت العربات مع المشاة في الطواف، وأصبح التنفس صعباً للغاية، وانتظرنا ولكن الزحام أصبح في ازدياد، إلى أن قررت أن أعود وأطلب الفتوى فيما بعد والله العالم بالنية .وفقنا الله وإياكم ونفعنا بعلمكم والله يحفظكم .
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
طواف الإفاضة ركن في الحج لا يسقط أبداً، فيجب أن تأتي أنت وزوجتك وتطوفان طواف الإفاضة، وعلى كل واحد منكما فديتين شاتين تذبحان في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، عليك ذبيحتين، وعلى زوجتك ذبيحتين، للجماع، وترك طواف الوداع. والله أعلم.
هل للنفر من عرفة طريق معين؟
السؤال
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للنفر من عرفة إلى مزدلفة، هل يشترط أن السير يكون باتجاه مزدلفة؟
وهل يجوز لي أن أسلك الطريق المجانب لعرفة، وهو طريق الطائف، سواء من جهة حي المعالي أو من جهة أخرى، وأدخل مزدلفة من الخلف بعدما أمر على حي العزيزية؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، لا بأس بذلك، المهم أن يكون الإنسان بعد الانتهاء من عرفة يتجه إلى مزدلفة، وكونه يسلك طريقاً عن يمين مزدلفة، أو عن شمالها فلا يؤثر هذا، وإن كان الأفضل أن يكون في الطريق الأكثر اختصاراً، ولكن إذا وجد أن فيه زحاماً وسلك الطريق السريع، طريق الطائف مكة - مثلاً- فإنه لا بأس بهذا - إن شاء الله-.
إجزاء الوقوف بعرفة نسياناً
السؤال
قال النووي في المجموع (8/17)ولأنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه بالإجماع) فما صورة ذلك؟ وهل هذا الإجماع ثابت؟
الجواب
إذا وقف بعرفة وهو مسلم عاقل صح حجه بإجماع الفقهاء الأربعة إذا كان زمن الوقوف، لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له إرادة، وإنما هو مجرد دخولها أو المرور بها بسرعة حتى النائم، والجاهل، والدليل على ذلك حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"وقد أتى عرفات..." انظر الترمذي (891) وأحمد (15775) والحديث صححه الألباني، وقد أتاها، والله أعلم.
حجت ونسيت التقصير
السؤال
حججت قبل عامين ونسيت التقصير ولم أذكره إلا الآن، فما الحكم علماًً بأني حججت أنا ووالدتي وكلانا نسي التقصير، وهل يصح عقد قراني الذي تم في هذا العام؟ وهل أقصر الآن؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
إذا كنت نسيت التقصير فعليك دم؛ أي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها، وأما العقد فهو صحيح إن شاء الله إذا كنت لم تتركي إلا التقصير، وإن كنت تركت شيئاً آخر فالحكم يختلف باختلاف هذا المتروك، والله أعلم.
قص المحرم شعره بنفسه
السؤال
هل يجوز أن يقوم المحرم بقص شعر رأسه بنفسه بعد الطواف والسعي في العمرة ؟ وهل يجوز أن يقوم المحرم بقص شعر غيره قبل أن يتحلل من إحرامه ؟
الجواب
نعم يجوز للمحرم أن يقصر من رأسه أو يحلقه بعد الطواف والسعي في العمرة بنفسه، ولكن التقصير من الرأس كله وليس من جوانبه فقط، وكذلك يجوز له قص شعر غيره حال إحرامه وليس في ذلك شيء، والله أعلم.
لا نجدُ مبيتاً في منى إلا الطرقات
السؤال
فضيلة الشيخ! ذهبنا إلى منى للمبيت بها فلم نجد مكاناً نبيت فيه إلا الطرقات والأرصفة، فهل يلزمنا أن نبيت بها؟ وإذا لم يلزمنا ذلك فهل يجب أن نبيت حيث تنتهي خيام منى؛ كأول مزدلفة مثلاً؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد دلت النصوص الشرعية من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره، ومذاهب فقهاء الصحابة على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على من قدر على ذلك ووجد مكاناً يليق بمثله، وإلى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ذهب جمهور أهل العلم.
كما دلت الأدلة على أن المبيت يسقط عمن لم يجد بمنى مكاناً يليق بمثله، ولا شيء عليه، وله أن يببيت حيث شاء، في مكة أو في المزدلفة أو في أي مكانٍ آخر، ولا يلزمه أن يبيت حيث انتهت خيام منى.
وليست الطرقات والأرصفة وشعف الجبال مكاناً صالحاً لمبيت الآدميين فلا يلزم أن يبيت بها من لم يجد غيرها.
ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له. البخاري (1634)، ومسلم (1315).
والسقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة، يذهب أهلها القائمون بها ليلاً، يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين.
ووجه الدلالة: أنه إذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية وهم يجدون مكاناً للمبيت بمنى، فمن باب أولى أنْ تثبت لمن لم يجد بمنى مكاناً يليق به؛ لأن الرخصة ثبتت لأهل السقاية لأجل الناس، مع أن السقاية تحصل من غيرهم، فكيف لا تثبت الرخصة لمن عجز عن المبيت، ولمن لا يجد مكاناً يبيت فيه.
الدليل الثاني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. أخرجه مالك في الموطأ (1/408)، وأحمد (5/450)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/273)، وابن ماجه (3037).
والذي لا يجد مكاناً يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من رعاة الإبل، وهذا ظاهر.
الدليل الثالث: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: "إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إنْ بات بمنى، فلا بأس أن يبيت عنده بمكة" أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وغيره.
وقد ألحق أهل العلم بمن تقدم كلَّ من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يحتاج أن يتعهده.
وفي معنى هؤلاء في جواز الترخص بترك المبيت بمنى، بل أولى به منهم: من لا يجد مكاناً يليق به يبيبت فيه، وكذلك من خرج ليطوف بالبيت الحرام فحبسه الزحام حتى فاته المبيت بمنى؛ فإن تخلفهما عن المبيت بمنى سببه أمر خارجي، ليس من فعلهما، ولا يستطيعان رفعه.
وعلى هذا فالطرق ليست مكاناً للمبيت، بل لا ينبغي لأحدٍ أن يبيت بها، ومن فعل فقد أساء وتعدى وظلم، بل ويخشى عليه الإثم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلوس في الطرقات. ولا يخفى ما في المبيت في الطرقات من تعريض النفس للتهلكة، وانكشاف العورات، لا سيما من النساء، وما يسببه جلوسهم وإيقاف سياراتهم على جنبات الطريق من التضييق والزحام وتعطيل السير.
ولا شك أنَّ حفظَ النفس والعرض أولى من واجبٍ وردت الرخصة بسقوطه عن العاجز وذي الحاجة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
ولذا فإن الافتراش الحاصل الآن في الطرقات وتحت الجسور وما يسببه من مضار على الحجاج، وإعاقة للسير، وتضييق للطرق وتعريض النفس والغير للأذى والهلكة من العسر والحرج الذي جاءت الشريعة السمحة برفعه، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وإيذاء للنفس وتعذيب لها، (والله غني عن تعذيب هؤلاء أنفسهم)، كما أن في صورة هذه الحشود بهذا المنظر المزري والذين يعلن على العالم كله إساءة بالغة لسماحة الشرع المطهر الذي ماجاء بشيء من هذا ولا أمر به .
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم.
تقديم السعي على طواف الحج
السؤال
حججت مع زوجتي قبل ثلاث سنوات، وبعد المبيت بمزدلفة خرجنا منها قبل طلوع الفجر، حيث كنا مرتبطين مع بعض الحجاج في حملة، ووصلنا إلى منى ورمينا الجمرة الأولى، وحلقنا قبل طلوع الشمس- مع الفجر تقريبًا- ثم ذهبنا إلى موقع الحملة، وفي الساعة الثامنة صباحًا قمنا بدفع مبلغ للبنك ليذبح نيابة عنا، وفي العصر من نفس اليوم ذهبنا إلى مكة ولم نطف، بل سعينا سعي الحج فقط؛ حيث أردنا تأخير طواف الحج مع طواف الوداع، وفي اليوم الثاني عشر طفنا طواف الحج ولم نسع، ثم غادرنا مكة، هل علينا شيء فيما فعلنا بتفريقنا بين السعي والطواف، وكذلك وصولنا إلى منى قبل الفجر، ورمينا وتحليقنا قبل طلوع الشمس يوم العيد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حجكم صحيح، وعملكم لا شيء فيه، فانصرافكم من مزدلفة قبل طلوع الفجر، لا حرج عليكم فيه؛ لأنكم من أهل الأعذار، ورميكم للجمرة أنتم معذورون فيه، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم- للضعفة بالانصراف والرمي قبل طلوع الفجر.
وقيامكم بالحلق أو التقصير قبل دفع النقود للبنك لا حرج فيه أيضًا، وإن كان خلاف الأفضل، فالسنة تقديم نحر الهدي على الحلق، ولكن يجوز تقديم الحلق على النحر، وهكذا أيضًا سعيكم قبل الطواف لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم- ما سئل عن شيء يوم العيد في حجة الوداع قدم أو أخر إلا قال: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". رواه البخاري (83) ومسلم (1306)، من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، وقد ثبت: سعيت قبل أن أطوف. فقال صلى الله عليه وسلم: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". رواه أبو داود (2015)، من حديث أسامة بن شريك، رضي الله عنه، فدل هذا على جواز تقديم السعي على الطواف إلى آخر يوم، وهنا يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، ويصدق على من أخَّر طواف الإفاضة أنه آخر عهده بالبيت، وبهذا تبين أن عملكم لا شيء فيه، وأن حجكم صحيح ولا يلزمكم شيء بحمد الله. وصلى الله على نبينا محمد.
تسمية المولود المتوفى والعقيقة عنه
السؤال
حملت زوجتي بتوأم - ولله الحمد -، وعند الوضع ( بعد الولادة)، وحسب تقرير المستشفى اتضح أن أحد الجنينين (ولد) متوفى قبل حوالي 24 ساعة من الولادة، والمولود الآخر سليم - ولله الحمد -، والسؤال: هل من السنة تسمية المولود المتوفى، وذبح عقيقته أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
أما التسمية فنعم فيسمى، وأما بالنسبة للعقيقة فلا يعق عن المولود الذي ولد ميتاً، وإنما يعقّ عن الحيّ.
كيف توزع العقيقة
السؤال
ما الأفضل في العقيقة أكلها أو توزيعها أو جعلها وليمة؟
الجواب
الهدي في العقيقه كالهدي في الأضحية-أ ي في الأكل والهدية والصدقة فيسن له أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً .كذلك قال الفقهاء.
وهذا هو الأفضل ، ولو أحب أن يجعلها وليمة ويدعو إليها القريب والصديق ومن في حضوره الأجر فلا بأس.
العقيقة
السؤال
ولد لي طفلان ولم أعق عنهما إلى الآن: الأول يبلغ العاشرة من العمر، والثاني يبلغ السابعة . ماذا يجب عليّ؟ وجزاكم الله خيراً. وهل يجوز أن أخرجهما نقوداً؟
الجواب
العقيقة سنة مؤكدة ، وليست واجبة، فإن استطعت فعققت عنهما فحسن ، عن الذكر شاتان، وعن البنت شاة واحدة.
الاقتراض لأجل شراء أضحية
السؤال
ما حكم الشرع في الذي يقترض لأجل أضحية العيد؟ وما رأيكم في الذي يقترض ثمن الأضحية من البنوك الربوية؟ والذي يبيع الأثاث لأجل أضحية العيد؟
الجواب
يجوز للإنسان أن يقترض لأجل الأضحية، وإن كان الأفضل إذا كان لا يجد ثمن الأضحية ألا يشغل ذمته بقرض؛ لأن جمهور العلماء على أن الأضحية سنة.
أما الاقتراض من البنوك الربوية لأجل الأضحية فلا شك في حرمته.
بيع الأثاث لأجل الأضحية أي لشرائها لا بأس به، بل هو شيء مرغوب فيه إذا كان هذا الأثاث زائداً عن الحاجة.
سؤال حول الأضحية
السؤال
أنا أعمل في مؤسسة إغاثية وعندنا مشروع الأضاحي، حيث يضحي المسلم في أمريكا بأضحيته في العالم الإسلامي، فيكون وقت الذبح هو بعد صلاة العيد. والسؤال هنا بسبب فارق الوقت بين أمريكا والعالم الإسلامي فقد تذبح الأضحية قبل أن يصلي المضحي في أمريكا صلاة العيد، فهل تكون هذه أضحية أم لا؟.
الجواب
الأضحية فيما يظهر لي معلقة بالصلاة في بلد المضحي، لا مكان الأضحية، والأحوط في نظري أن يؤخر الذبح إلى أن يصلي الإمام المتأخر، أي سواء كان المتأخر بلد الأضحية ، أو بلد المضحي.
مقطوعة الإلية هل تجزئ في الأضحية؟
السؤال
هنا - في أمريكا- أعداد كبيرة من الطلبة المبتعثين وهم على أبواب عيد الأضحى المبارك، ويسألون عن الأضاحي، وخصوصاً أن الضأن في أمريكا تقطع أليتها وهي صغيرة حتى يكون الدهن في ظهورها، فهل يجزئ أن نضحي من هذه الأنواع من الضأن، مع العلم أنه توجد الأبقار، ولكن البعض لا يحب أكل لحمها ؟
الجواب
لا بأس بذبح الأضحية من الأغنام المذكورة، وإن كانت مقطوعة الألية، لأن قطعها من أجل تطييب لحمها، فهو مثل خصاء الذكور لأجل تطييب لحمها، وقد ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخصي من الغنم .
صلّى العيد بمفرده وذبح الأضحية
السؤال
يوجد زحمة على ذبح الأضحية في الولاية التي أعيش فيها الآن، وأجبر على الحضور باكراً قبل صلاة العيد عند مكان السلخ؛ لأني موكل بالذبح لأشخاص آخرين، وسألت إمام المسجد لدينا فقال: اذهب على الموعد وعند طلوع الشمس صل صلاة العيد بمفردك وفي موقعك، وبعد الانتهاء من الصلاة قم بذبح الأضاحي. فهل هذا جائز أم لا؟ علماً بأن بعض الناس الذين وكلوني لم ينتهوا من صلاة العيد، أفيدوني.
الجواب
وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد جماعة في البلد الذي أنت فيه؛ لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- مرفوعًا: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم". رواه البخاري (983)، ومسلم (1961). وعن جندب بن سفيان البجلي -رضي الله عنه- قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح، فقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله" أخرجه البخاري (985)، ومسلم (1960).
وعليه فإن تعددت الجماعة في البلد الذي أنت فيه فبأسبقهما، وعليه فإن وقع ذبحك قبل صلاة العيد التي أقيمت في البلد الذي أنت فيه فذبيحتك ذبيحة لحم لا أضحية.
من أحكام الأضحية
السؤال
الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ، ومتى يكون ذبحها، وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الجواب
الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحّد الله من أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها. ويهدي لأقاربه وجيرانه منها، ويتصدق منها . ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من إظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي " رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة - رضي الله عنها - . أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي. والناظر على الوقف وكيل منفَّذ وليس بمضحٍ والله ولي التوفيق .
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء الثامن عشر ص (38)].
حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية
السؤال
لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً. فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ؟ علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة، أسأل الله أن يجزيكم عنا خيراً .
الجواب
إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً " رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج، إما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء الثامن عشر ص (45)].
ذبح الأضحية خارج بلدي
السؤال
نحن نسكن في مدينة الرياض، وتقوم والدتي وإخوتي وإخواني بذبح عددٍ من الأضاحي كل عام . وأنا أريد أن أرسل بثمن أضحيتي إلى خالي ( ليقوم بشرائها وذبحها) وخالي يسكن في فلسطين وذلك نظراً لأوضاعهم السيئة هناك، فهل تنصحونني بذلك أن أضحي في نفس المدينة التي أسكنها، وما هو الأفضل ؟ علماً بأنني أوكل من يذبح عني ولا يمكنني أن أشاهد الأضحية وهي تذبح، أرجو الإجابة عاجلاً جداً وذلك نظراً لقرب الموعد ولكي أتمكن من فعل المطلوب .
الجواب
جوز أن توكل خالك الذي يسكن بفلسطين أن يشتري أضحيتك بعد أن تدفع ثمنها له ويذبحها عنك . وذلك أن الأضحية سنة مؤكدة وقيل هي واجبة مع اليسار والغنى، وأكل المضحي من أضحيته وشهوده ذبحها سنة وليس بلازم، لاسيما وأن أهلك سيضحون بالرياض، والأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا .
وأرى أن وضع خالك وأسرته في فلسطين كما ذكرت - وكما هو معلوم - أحوج من أهلك بالرياض . وعليه فإن دفع ثمن الأضحية إلى من يضحي بها في فلسطين جائز شرعاً ، والله أعلم.
العقيقة: وقتها - محلها - صفتها
السؤال
رجل ذهب للعلاج، ورزقه الله بمولود، وقد تطول إقامته خارج مدينته، فهل يذبح العقيقة في البلد الذي هو فيه أم في مدينته حيث يوجد أهله؟
الجواب
السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين، من تاريخ ولادة الطفل، ويماط عنه الأذى ويسمى، فإن لم يكن خلال هذه المدة، فيكون في أي يوم شاء بعد ذلك، والأولى أن يكون في حضور أهله، وأما من حيث الجواز فيجوز أن يذبح العقيقة في مكانه هو، ويجوز أن يذبحها في المكان الذي يوجد فيه أهله، لكن الذي يظهر لي في هذه المسألة أن ذبح العقيقة في المكان الذي يوجد فيه أهله أولى، من أجل أن يدخل عليهم السرور، ويفرحون بذلك، والعقيقة للذكر تكون شاتين، وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن، ومن حيث السلامة من العيوب، وهي من السنن المؤكدة، قال -عليه الصلاة والسلام-: "كل مولود مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه" الترمذي (1522) ابن ماجة (3165) وأصله في البخاري، انظر (5471 -5472).
نوع ذبيحة العقيقة
السؤال
في عقيقة المولود هل يشترط فيها أن تكون ذكوراً (خرافاً) أم يجوز أن تكون إناثاً؟
وما هو المقصود في الحديث بكلمة (شاة)؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب
في العقيقة والهدي والأضحية تكفي الشاة الأنثى كما يكفي الكبش الذكر، وليس المقصود بالشاة الذكر ولا الأنثى، وإنما المقصود الواحدة من الضأن، أو المعز ذكراً كان أو أنثى، وإنما يشترط في الضأن تمام ستة أشهر، وفي المعز تمام سنة كما يشترط السلامة من العيوب.
لم يتصدق أو يهد من عقيقته
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أصحاب الفضيلة -رزقني الله- بنتين، وقد ذبحت شاتين عن البنتين، ولكن لم أتصدق بلحمهما، بل جعلته لأهل بيتي، فهل تجزئ هذه العقيقة أم أعيدها؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
السنة في العقيقة أن يجعلها أثلاثاً، ثلث يأكله وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن خاله أبا بردة بن نيار -رضي الله عنه- ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال يا رسول الله: إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروهٌ، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري" الحديث رواه البخاري (951)، ومسلم (1961)، واللفظ له، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤَّال بالثلث"، رواه الحافظ، أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن، ذكره ابن قدامة في المغني (13/380)، وقال: وهو قول ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم-، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة -رضي الله عنهم- فكان إجماعاً، وهذان الحديثان وإن كانا في الأضحية، إلا أن حكمهما شامل لحكم العقيقة في أغلب الأحكام، كما قرره أهل العلم، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، فإن أكلها كلها كما هو حال السائل فعليه ضمان الأوقية؛ بأن يشتري من اللحم قدرها ويتصدق به.
لم يذبح العقيقة عن أولاده
السؤال
رجل لديه خمس بنات وثلاثة أولاد، ولم يخرج العقيقة عنهم جميعاً لعدم استطاعته في ذلك الوقت، وهو رجل لا يملك المال، وكان فقيراً والآن أصغر أولاده مضى من عمره خمس وعشرون سنة، السؤال : ماذا يعمل هذا الرجل الآن وهو لا يستطيع أن يخرجها عنهم كلهم؟ إنما يستطيع أن يخرجها عن القليل منهم، وهل يقوم كل واحدٍ من هؤلاء الأولاد والبنات بإخراجها عن نفسه؟ حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بالنسبة لما يتعلق بالعقيقة، فالعلماء يقولون: بأن العقيقة مشروعة بحق الأب، فإذا كان الأب لم يعق عن أولاده فإنه يشرع له أن يعق عنهم حتى ولو كبروا؛ لأن الصواب أن العقيقة لا تتقيد بوقت، والسنة أن تكون في اليوم السابع، أما لو خرجت عن اليوم السابع فإن هذا جائز ولا بأس به، والعلة في ذلك والدليل فيه أن سبب العقيقة لا يزال موجوداً، وهو شكر الله - عز وجل - على نعمة الولد، قال الإمام أحمد - رحمه الله - إذا كان معسراً يقترض، وأرجو أن يخلف الله - عز وجل- عليه لأنه أحيا سنة، أما إذا لم يتمكن وأذن لغيره أن يعق عنه فهذا لا بأس به، وهذا جائز، فلو أن الولد كبر وعق عن نفسه فنقول بأن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن من الوالد، وإذا أراد أن يعق عن أولاده فإنه يبدأ بالأول فالأول؛ الأكبر فالأكبر.
أحكام الأضحية
السؤال
ما تعريف الأضحية؟ وما شروطها؟ وماذا يجتنب المضحي؟.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
الأضحية لغةً: تطلق على الشاة التي تذبح يوم الأضحى، كما قاله في لسان العرب، وهي بضم الهمزة وكسرها، ويقال: ضحية.
وشرعاً: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، بسبب العيد، تقرباً إلى الله -تعالى-. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما حكى ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص68)، وغيره، وقد استند هذا الإجماع على أدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله -تعالى-: "فصل لربك وانحر"[الكوثر: 2]، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية (7/389): (المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، ثم ينحر نسكه...)ا.هـ.
ومن أدلة السنة، حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما" أخرجه البخاري (5565)، ومسلم(1966)، ولا تصح الأضحية إلا بشروط، وهي:
أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، والغنم؛ لقوله -تعالى-: "...ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.."[الحج: 28]؛ ولحديث أنس -رضي الله عنه- المتقدم، وغيره.
ثانياً:أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً، وهي الجذع من الضأن - ماله ستة أشهر- والثني فما سواه، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن الماعز ماله سنة.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأفضلها الإبل ثم البقر - إن كانت عن واحد ثم الشاة، ثم شِرْك في بدنة، ثم شرك في بقرة، ويدل على هذا الترتيب بين بهيمة الأنعام حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن..." الحديث متفق عليه عند البخاري(881)، ومسلم(850).
ولا ريب أن الشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة؛ لأن إراقة الدم مقصود في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله.
ثالثاً: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ الأضحية العوراء البين عورها، (وهي التي انخسفت عينها)، ولا العجفاء التي لا تنقي (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها)، ولا العرجاء البيِّن ضلعها (فلا تقدر على المشي مع الغنم إن كانت شاة مثلاً)، ولا المريضة البيِّن مرضها (كالجرباء مثلاً)، كما أخبر بذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم- في قوله: "أربع لا تجوز في الأضاحي..." ثم ذكرها، والحديث أخرجه الخمسة: أحمد(18510)، وأبو داود(2802)، وابن ماجة(3144)، والنسائي(4369) وصححه الترمذي(1497)، وابن حبان(5922).
رابعاً: أن تذبح الأضحية وقت الذبح المقرر شرعاً، وهو يوم العيد - بعد الصلاة أو قدرها- وأيام التشريق الثلاثة بعده، وبذلك ينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر أيام التشريق.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته،وله أن يشرك في ثوابها من شاء، كما ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأضحية عنه، وعن أمته، وفي سنن الترمذي (مع العارضة 6/304)، وابن ماجة(2/1051)، عن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: "كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون)، هذا بالنسبة لما يتعلق بالأضحية وشروطها.
أما ما يجتنبه المضحي فقد جاء موضحاً في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان له ذِبْح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" أخرجه مسلم في صحيحه(1977)، وفي لفظ له: "فلا يمس من شعره وبشره شيئاً..."، وعلى هذا فلا يجوز لمن عزم على الأضحية أن يقص من شعره، أو يقلم من أظفاره، أو يأخذ من بشرة جسمه شيئاً، حتى يذبح أضحيته، قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع (4/242): (فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر الله، ولا فدية عليه، عمداً كان أو سهواً، إجماعاً) ا.هـ. والله -تعالى- أعلم.
هل تجزئ الغنم التي بها خُرّاج؟
السؤال
ما يسمى بالخراج، وهو ورم يكون بالغنم، هل يعتبر مانعاً من الإجزاء؟ علماً أن النفس تتقزز منه، آمل أن يكون الجواب مؤصلاً علمياً دليلاً ومرجعاً. هذا والله يحفظكم.
الجواب
إن ما يصيب الغنم من الخراج، وهو الورم الذي يكون فيها، فلا يمنع الإجزاء، ولكنَّ الأفضل والأكمل أن تكون خالية من هذا كله، اللهم إلا أن يكون هذا الخراج بيِّن، بحيث يؤثر في صحة الغنم، ويمرضها مرضاً بيناً، فلا يجوز -والحالة هذه- لما روى أبو داود (2802) والترمذي (1497) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تُنْقِي". والله أعلم.
تداخل العقيقة والأضحية والهدي
السؤال
هل تتداخل العقيقة والأضحية والهدي حيث يشرع لكل من هذه الأشياء دم؟
آمل التوضيح وذكر ا لأدلة. -وفقكم الله-.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالجواب: سؤالك محتمل فإن كان مقصودك عن تداخل العقيقة والأضحية والهدي...إلخ، بمعنى أنه يجزئ أحدها عن الآخر فالجواب: لا تداخل بينها، بل كل منها مشروع بمفرده، أما إذا كنت تريد وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف بينها، وهو الظاهر من سؤالك فالجواب: أن هناك وجوه اتفاق ووجوه اختلاف فيما بينها من حيث المعنى والحكم، فالأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله، والهدي: ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمى بذلك لأنه يهدى إلى الله - سبحانه وتعالى- والعقيقة: ما يذبح من الغنم شكراً لله -تعالى- على نعمة الولد.
هذا وكل من الهدي والأضحية، والعقيقة قربة إلى الله وعبادة، وحكم التقرب إلى الله -تعالى- بالأضحية والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. أما الهدي فإن كان هدي تمتع أو قران بين الحج والعمرة، فهو واجب هذا، ويتفق كل منها فيما يجزئ وما يستحب، وما يكره والأكل والهدية إلا أن العقيقة لا يجزئ فيها شَرَكٌ في دم، فلا يجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. هذا وإذا كان السائل يريد مزيداً من التفصيل فعليه الرجوع إلى كتب الحديث، والفقه في باب الهدي، والأضاحي والعقيقة فقد بيِّن العلماء - رحمهم الله - وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف فيما بينها، وكل ما يتعلق بأي منها من أحكام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل تعق عن نفسها؟
السؤال
السلام عليكم.
أنا فتاة أبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً غير متزوجة، والسؤال هو: هل يجوز أن أذبح شاة عقيقة عن نفسي، حيث إن والدي -رحمه الله- لم يعق عني حينما ولدت؟ وأنا الآن يحدث لي كثير من البلايا والمصائب، هل العقيقة تمنع عني ما نزل بي، أو تخفف عني بعض ما حدث؟ أرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العقيقة سنة وليست واجبة، والسنة ذبحها يوم السابع، فإن فات ففي يوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، وفي حديث عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: "السنة أفضل عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تقطع ولا يكسر لها عظم، ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين" رواه الحاكم(7595) وصححه ووافقه الذهبي، فإن فات الذبح عن هذه الأيام -كما في سؤال السائلة- ففي أي يوم شاءت، بيد أنه ليس ثم علاقة ارتباط بين ما يحدث لك وبين ذبح العقيقة ، وأجمل من هذا أن تبحثي عن المخالفات الشرعية الصادرة منك، والتي هي من أسباب حلول النقم وزوال النعم، قال -تعالى-: "وما أصابك من سيئة فمن نفسك"[النساء: 79]، ومتى ما سعيت في إصلاحها من الالتزام بالفرائض والطاعات، وترك المعاصي والموبقات فإنك ستجدين أن الأمور استقامت لك إلى حد كبير جداً، على أن المؤمن قد يصاب بالمصائب امتحاناً وابتلاء له على قوة الصبر والاحتساب، وتمحيصاً لذنوبه وغفراناً لسيئاته، ولذلك يقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم-: "عجباً لأمر المؤمن!: إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له". رواه مسلم(2999) من حديث صهيب - رضي الله عنه-.
عدد أيام التشريق
السؤال
السلام عليكم
قرأت في أحد المواقع أن أيام التشريق أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، عندنا في الهند أغلب الناس يتبعون المذهب الحنفي، فيضحون يوم العيد ويومين فقط بعده، هل هذا منقول عن أبي حنيفة - رحمه الله - أم أنه شيء لا أساس له ينبغي تغييره بين الناس؟ وبارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن أيام التشريق ثلاثة وليست بأربعة وهي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر ويوم عيد الأضحى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر شهر ذي الحجة، وليس منها يوم العيد كما ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في المجموع شرح المهذب؛ بقوله: اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر. ويعني بقوله الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى في سياق آيات الحج في سورة البقرة "واذكروا الله في أيام معدودات" [البقرة:203].
وأما وقت ذبح الهدي في الأضحية فقد اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال وأصحها قولان هما:
القول الأول: إن وقت الذبح ثلاثة أيام، يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، ويومان بعده، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهم- وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى- قال ابن قدامة في ترجيح هذا القول: "ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث فيما رواه البخاري (5574) ومسلم (1970) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ تحريم الأكل وبقي وقت الذبح بحاله، ولأن اليوم الرابع -وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة- لا يجب فيه الرمي، فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده) ا.هـ.
والقول الثاني: إن وقت الذبح أربعة أيام: يوم النحر (يوم العيد)، وأيام التشريق الثلاثة التي بعده اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر، أي إلى غروب شمس الثالث عشر، وهذا روي عن علي ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وبعض الحنابلة واختاره ابن تيمية - رحمهم الله تعالى-. لحديث جبير مطعم -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "كل أيام التشريق ذبح" رواه أحمد (16309) وابن حبان في صحيحه (3854) في الكبرى (10006) والبيهقي، وله شواهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيره وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة رقم(2476)، وهذا الحديث نص في المسألة، ولأن اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم للرمي، وليلته ليلة مبيت كاليومين قبله فيشرع الذبح فيه، ولعل هذا القول أرجح وأظهر والله أعلم.
ولكن لا ينبغي الإنكار على من أخذ بالقول الأول ورجحه فله حظ من النظر وقد قال به جمع من الصحابة- رضي الله عنهم- ومن بعدهم من الأئمة فليس بدعاً من القول حتى ينكر على من قال به، فكلا القولين قوي كما قال الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره في أضواء البيان(5/495) والله تعالى أعلم.
الاشتراك في ذبيحة العقيقة
السؤال
هل يجوز إشراك أكثر من عقيقة في بقرة أو جمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
العقيقة لا يجوز فيها الاشتراك، وإنما يكون الرأس عن واحد، فإن عققت بشاة، أو بقرة، أو بدنة، فلا يشترك في البقرة والبدنة سبعة، وإنما تكون البقرة عن شخص واحد، والبدنة عن شخص واحد. والله أعلم.
تعليق النعال على الأضاحي
السؤال

قرأت عن تعليق الأضحية في الحج، ذكر أن الأضاحي تعلَّق بنعلين، فلماذا تعلَّق بنعلين؟ وكذلك قرأت في بعض الأحاديث أن الصحابة-رضي الله عنهم- كانوا يضحون في العمرة، وفي نفس الوقت قرأت أن الأضحية غير واجبة في العمرة. فلماذا لا يفعل المسلمون فعل الصحابة-رضي الله عنهم- بالتضحية في العمرة؟ وشكرًا لكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
الهدي الواجب قسمان:
أحدهما وجب بالنذر، والثاني: وجب بغيره كدم التمتع والقران والدماء بترك واجب أو فعل محظور، وجميع ما تقدم إذا عيّن الواجب عليه فيه بالقول، فيقول: هذا واجب علي، فإنه يتعين الوجوب فيه، ويحصل التعيين أيضاً بتقليده أو إشعاره ناوياً به الهدي، فإن تلف أو سرق عاد الوجوب إلى ذمته، وعليه أن يذبح مكانه، روى سعيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: (وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقوّ به في هدي آخر).
وتقليد الهدي: أن يعلق في عنق الهدي من الإبل والبقر والغنم النعال، أو قطعة من جلد وغيره؛ ليُعلم أنه هدي، وتقليد الهدي سنة، قالت عائشة - رضي الله عنها-: (فتلت قلائد هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت). متفق عليه. وإشعار الهدي: أن يطعن صفحة سنام الإبل والبقر الأيمن فيدميها ثم يلطخها به؛ ليعلم أنها هدي، وهو سنة أيضاً، روى ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين...) رواه مسلم.
وأما العمرة فلا يجب على المعتمر شيء من الدماء لأجل العمرة ذاتها إلا أن يتطوع، فإن نوى شيئاً تطوعاً ولم يوجبه فلا يلزمه شيء، وإن أوجبه بلسانه فقال هذه الناقة أو البقرة، أو الشاة، أو قلدها، أو أشعرها، فإنه يصير واجباً عليه، ويتعلق الوجوب بعين المال المهدى دون ذمة صاحبه، فإن تلف منه بغير تعد أو تفريط أو سرق لم يلزمه شيء، وقد روى الدار قطني بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أهدى تطوعاً ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء، فإن كان نذراً فعليه البدل"، وأما إن أتلفه هو أو تلف بتفريطه بعد تعيينه له فعليه ضمانه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شرط الطهارة في السعي
السؤال
حججت هذا العام مع زوجتي والحمد لله . وفي أثناء السعي وفي الشوط السادس شعرت زوجتي بخروج قليل من البول أثناء السعي، وقلت: إن السعي لا يحتاج إلى وضوء، فتابعنا السعي حتى النهاية . هل هذا العمل صحيح ؟
وإن كان غير صحيح فماذا علينا؟
الجواب
نعم، سعيها صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين- قال لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" . فدلّ على أن للحائض السعي حال الحيض، مع ما هي عليه من التباس بالحدثين، وبالنجاسة في البدن والثوب، والله تعالى أعلم .
طواف الوداع قبل إكمال النُسك
السؤال
زوجتي طافت للوداع وسعت الساعة 11 صباحاً خوفاً من الزحام، بعد أن أنابتني لرمي الجمرات بدلاً عنها، علماً بأني رميت الجمرات بعد الظهر أي طافت الوداع قبل أن أرمي نيابة عنها الجمرات، فما الحكم جزاكم الله خيراً ؟
الجواب
في هذه الحالة يجب على زوجتك دم (ذبيحة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم)؛ لكونها طافت الوداع قبل استكمال مناسك الحج .
الإحصار في الحج
السؤال
إنسان أحصر عن إتمام أعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو نحوه ولم يجد هدياً ذلك الوقت، فماذا يجب عليه؟
الجواب
عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر؛ لقول الله سبحانه "وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله" [البقرة: 196] ولفعله صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن العمرة عام الحديبية سنة س
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://muslims.arabepro.com
samah barika
مشرفة
مشرفة
samah barika


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 479
تاريخ الميلاد : 18/06/1998
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 29/03/2013
الدولة : الجزائر
2
الاوسمة : وسام الاداري المميز

 مجموعة فتاوى حول الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى حول الحج    مجموعة فتاوى حول الحج I_icon_minitimeالجمعة أبريل 05, 2013 11:16 pm

مشكووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حذيفة علواني
المدير العام
المدير العام
حذيفة علواني


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 219
تاريخ الميلاد : 23/06/1995
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 19/06/2013
الدولة : الجزائر
1

 مجموعة فتاوى حول الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى حول الحج    مجموعة فتاوى حول الحج I_icon_minitimeالخميس يونيو 20, 2013 2:31 am

مشكور وجزاك الله خيرا
وجعل مثوانا الجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة فتاوى حول الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كيفية أداء الحج خطوة بخطوة
» مجموعة احذية كعب عالي كلها أنوثة
» مجموعة رتب للمنتديات بدون حقوق من تصميمي
» حب النبى صلى الله عليه وسلم مجموعة علماء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المسلمين :: المنتديات الاسلامية :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: